المتقي الهندي

637

كنز العمال

ويتبع البيع من باعه ( د - عن سمرة ) ( 1 ) . 30340 إذا ضاع للرجل أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن ( هق - عن سمرة ) . 30341 لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا ، وإن أخذ عصا صاحبه فليردها عليه ( حم ، د ، ك - عن السائب ابن بريدة ) ( 2 ) . الاكمال 30342 إنه لا يقتطع رجل مالا إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أجذم ( طب - عن الأشعث بن قيس ) . 30343 لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ ماله أخيه بغير حقه ،

--> ( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الاجاره باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل رقم / 3514 / . ويتبع : بتشديد التاء وكسر الموحدة . البيع : بكسر الياء المشددة أي المشتري لذلك المال . وقال المنذري في عون المعبود ( 9 / 447 ) وأخرجه النسائي . ص ( 2 ) الحديث أخرجه الترمذي كتاب الفثن باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما رقم / 2160 / . وقال : حسن غريب . ص